تقدم أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب "الوطنى"، لمجلس الشعب باقتراح مشروع قانون لـ "حماية الآثار"، يطالب فيه الدولة بالموافقة على السماح بحرية تداول الآثار والتجارة فيها فى الداخل. ولم يوضح عز فى قانونه ما إذا كان سيسمح ببيع الأهرام والمعابد الكبرى فى الكرنك أو أبو سنبل ومحتويات المتحف المصرى، أو الوضع الملائم للآثار الإسلامية كالأزهر وغيره من المساجد والأسبلة وغيرها.. أو الحال التى ستصبح عليه الآثار المسيحية كالكنيسة المعلقة مثلا.
فيما أكدت مصادر مطلعة أن فاروق حسنى، وزير الثقافة، والدكتور زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، قد هددا بالاستقالة من منصبيهما فى حالة الموافقة على مقترح مشروع قانون «عز»، بشأن تجارة الآثار.
وكان " أمين" تنظيم الحزب "الوطنى" قد تقدم بمشروعه إلى المجلس فى جلسته، أمس الأول، مستندا إلى دراسة مقارنة للتشريعات التى تنظم حماية الآثار فى بعض دول العالم، فرنسا واليونان وإيطاليا وتركيا، وقانون الآثار المصرى الجديد، أعدتها "أمانة" التنظيم بالحزب "الوطنى"، وأكدت الدراسة، أن هناك «اختلافات جوهرية بين التجربة الدولية ومشروع قانون حماية الآثار، الذى تقدمت به الحكومة، وعدد من الأمور التى يجب مراعاتها عند صياغة القانون الجديد للآثار».
مراعاة حق مالك الأثر!
وزعمت الدراسة إن مشروع القانون المصرى «لم يدرس مبدأ الشراكة بين المجتمع و(مالكى) أو (حائزى) الآثار من جانب وبين الدولة من جانب آخر، بهدف الحفاظ على الآثار وحمايتها دون المساس بـ (حق المالك والحائز فى التصرف فيما يملكه)، طالما أنها تصرفات لا تضر بالأثر».
وقالت الدراسة أن الاتجار فى الآثار «يعد نشاطا مسموحا وفقا لقوانين الآثار بدول العالم المختلفة، مع اشتمال تلك القوانين على القواعد والإجراءات المنظمة لهذا النشاط وأهمها تتبع ملكية المنتجات والمقتنيات الأثرية بشكل دقيق وضمان صيانتها والحفاظ عليها»، "منتقدة" حظر مشروع قانون الآثار المصرى «للاتجار فى الآثار دون تمييز بين القيم التاريخية أو المادية المختلفة أو حقوق مالكيها فى تداولها بحرية، طالما لم يتم تصديرها خارج البلاد».
وأضافت أن التجربة الدولية «تقر بالملكية الخاصة لمختلف منتجات التراث الطبيعى والثقافى، أيا كانت فئته، سواء ثروة قومية أو أحد المنتجات الحضارية»، مشيرة إلى أن «الدول تلجأ إلى حظر تصدير المقتنيات والمنتجات الحضارية التى تعد ثروة قومية، مع السماح بتداولها داخل الدولة، شريطة أن يتم التداول وفقا لإجراءات محددة تمكن الدولة والجهات المعنية من تتبع ملكيتها والتأكد من صيانتها وحفظها والرقابة عليها».
إخراج الآثار
و"انتقدت" الدراسة حظر مشروع قانون الآثار الجديد لـ "إخراج الآثار خارج البلاد" دون تمييز بين ما هو ثروة قومية يحظر نقلها وبين "المنتجات الحضارية" التى يسمح بتداولها فى العالم، وقالت إن قانون الآثار الجديد «يمنع حائز الأثر من التصرف فيه داخل حدود الدولة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى للآثار، وهو ما يتنافى مع اعتبارات الملكية الخاصة ومع ما تعارفت عليه الدول المختلفة».
مشيرة إلى أن «دول فرنسا وإيطاليا وتركيا واليونان تسمح لمالك الأثر بالتصرف فيه بالبيع والاتجار والهبة والتبرع داخل حدود الدولة».
وقالت الدراسة إن مشروع القانون «لم يعط الحق لمالك أو حائز الأثر فى اللجوء لطرف ثالث ذى خبرة لتقييم الأثر المملوك له»، مطالبة بوضع آلية تكفل الحفاظ على حق مالك الأثر فى الحصول على قيمة عادلة مقابل الأثر تعبر عن سعره الحقيقى.
واقترحت الدراسة هيكلا جديدا لمشروع قانون الآثار مكونا من ٥ أبواب، الأول للأحكام العامة، والثانى لتحديد الآثار الواجب الحفاظ عليها والكشف عنها وتسجيلها، والثالث يخصص للقواعد التى تنظم ملكية الآثار والتزامات مالك الأثر، والإجراءات التى تنظم عملية تداولها وانتقالها خارج مصر، والرابع للعقوبات، والخامس للأحكام التى لم تشملها الأبواب السابقة.
غير مقبول
من جانبه، علق الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأنه من «غير المقبول مسايرة أو مواكبة دول أوروبية للأخذ بتجربتها فى هذا المجال بصورة مطلقة لتفرد الحضارة المصرية، التى تجعل من الصعب القول بأن بعض الآثار لها أهمية قصوى والأخرى أقل أهمية».
وقال حواس، فى رده على مقترحات عز خلال جلسة المجلس، أمس الأول، إنه «ثبت بالتجربة العلمية فشل تجربة السماح بالاتجار فى الآثار، حيث يتولد عنها زيادة جرائم التهريب بصورة غير مسبوقة، واستغلال التجار للتراخيص الممنوحة لهم فى تهريب الآثار خارج مصر".
تخلف قانونى
وأضاف، أن تنفيذ مقترح عز يعنى «عليه العوض فى الآثار المصرية»، مشيرا إلى أن الدولة وضعت العديد من القوانين لحماية الآثار منذ عام ١٩٣٥، وإدراج مقترحات عز ضمن قانون الآثار الجديد «يعد تخلفا قانونيا»، ويؤدى إلى خروج تراثنا الحضاري للخارج بحجة الملكية الخاصة.
وأشار إلى أن مصر ملتزمة بالحفاظ على آثارها بموجب اتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠
فيما أكدت مصادر مطلعة أن فاروق حسنى، وزير الثقافة، والدكتور زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، قد هددا بالاستقالة من منصبيهما فى حالة الموافقة على مقترح مشروع قانون «عز»، بشأن تجارة الآثار.
وكان " أمين" تنظيم الحزب "الوطنى" قد تقدم بمشروعه إلى المجلس فى جلسته، أمس الأول، مستندا إلى دراسة مقارنة للتشريعات التى تنظم حماية الآثار فى بعض دول العالم، فرنسا واليونان وإيطاليا وتركيا، وقانون الآثار المصرى الجديد، أعدتها "أمانة" التنظيم بالحزب "الوطنى"، وأكدت الدراسة، أن هناك «اختلافات جوهرية بين التجربة الدولية ومشروع قانون حماية الآثار، الذى تقدمت به الحكومة، وعدد من الأمور التى يجب مراعاتها عند صياغة القانون الجديد للآثار».
مراعاة حق مالك الأثر!
وزعمت الدراسة إن مشروع القانون المصرى «لم يدرس مبدأ الشراكة بين المجتمع و(مالكى) أو (حائزى) الآثار من جانب وبين الدولة من جانب آخر، بهدف الحفاظ على الآثار وحمايتها دون المساس بـ (حق المالك والحائز فى التصرف فيما يملكه)، طالما أنها تصرفات لا تضر بالأثر».
وقالت الدراسة أن الاتجار فى الآثار «يعد نشاطا مسموحا وفقا لقوانين الآثار بدول العالم المختلفة، مع اشتمال تلك القوانين على القواعد والإجراءات المنظمة لهذا النشاط وأهمها تتبع ملكية المنتجات والمقتنيات الأثرية بشكل دقيق وضمان صيانتها والحفاظ عليها»، "منتقدة" حظر مشروع قانون الآثار المصرى «للاتجار فى الآثار دون تمييز بين القيم التاريخية أو المادية المختلفة أو حقوق مالكيها فى تداولها بحرية، طالما لم يتم تصديرها خارج البلاد».
وأضافت أن التجربة الدولية «تقر بالملكية الخاصة لمختلف منتجات التراث الطبيعى والثقافى، أيا كانت فئته، سواء ثروة قومية أو أحد المنتجات الحضارية»، مشيرة إلى أن «الدول تلجأ إلى حظر تصدير المقتنيات والمنتجات الحضارية التى تعد ثروة قومية، مع السماح بتداولها داخل الدولة، شريطة أن يتم التداول وفقا لإجراءات محددة تمكن الدولة والجهات المعنية من تتبع ملكيتها والتأكد من صيانتها وحفظها والرقابة عليها».
إخراج الآثار
و"انتقدت" الدراسة حظر مشروع قانون الآثار الجديد لـ "إخراج الآثار خارج البلاد" دون تمييز بين ما هو ثروة قومية يحظر نقلها وبين "المنتجات الحضارية" التى يسمح بتداولها فى العالم، وقالت إن قانون الآثار الجديد «يمنع حائز الأثر من التصرف فيه داخل حدود الدولة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى للآثار، وهو ما يتنافى مع اعتبارات الملكية الخاصة ومع ما تعارفت عليه الدول المختلفة».
مشيرة إلى أن «دول فرنسا وإيطاليا وتركيا واليونان تسمح لمالك الأثر بالتصرف فيه بالبيع والاتجار والهبة والتبرع داخل حدود الدولة».
وقالت الدراسة إن مشروع القانون «لم يعط الحق لمالك أو حائز الأثر فى اللجوء لطرف ثالث ذى خبرة لتقييم الأثر المملوك له»، مطالبة بوضع آلية تكفل الحفاظ على حق مالك الأثر فى الحصول على قيمة عادلة مقابل الأثر تعبر عن سعره الحقيقى.
واقترحت الدراسة هيكلا جديدا لمشروع قانون الآثار مكونا من ٥ أبواب، الأول للأحكام العامة، والثانى لتحديد الآثار الواجب الحفاظ عليها والكشف عنها وتسجيلها، والثالث يخصص للقواعد التى تنظم ملكية الآثار والتزامات مالك الأثر، والإجراءات التى تنظم عملية تداولها وانتقالها خارج مصر، والرابع للعقوبات، والخامس للأحكام التى لم تشملها الأبواب السابقة.
غير مقبول
من جانبه، علق الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأنه من «غير المقبول مسايرة أو مواكبة دول أوروبية للأخذ بتجربتها فى هذا المجال بصورة مطلقة لتفرد الحضارة المصرية، التى تجعل من الصعب القول بأن بعض الآثار لها أهمية قصوى والأخرى أقل أهمية».
وقال حواس، فى رده على مقترحات عز خلال جلسة المجلس، أمس الأول، إنه «ثبت بالتجربة العلمية فشل تجربة السماح بالاتجار فى الآثار، حيث يتولد عنها زيادة جرائم التهريب بصورة غير مسبوقة، واستغلال التجار للتراخيص الممنوحة لهم فى تهريب الآثار خارج مصر".
تخلف قانونى
وأضاف، أن تنفيذ مقترح عز يعنى «عليه العوض فى الآثار المصرية»، مشيرا إلى أن الدولة وضعت العديد من القوانين لحماية الآثار منذ عام ١٩٣٥، وإدراج مقترحات عز ضمن قانون الآثار الجديد «يعد تخلفا قانونيا»، ويؤدى إلى خروج تراثنا الحضاري للخارج بحجة الملكية الخاصة.
وأشار إلى أن مصر ملتزمة بالحفاظ على آثارها بموجب اتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق